الشيخ صادق الطهوري

94

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

بخلاف النكاح وما أشبهه ، فإن الغالب قصد المتكلم للمخاطب من حيث إنه ركن للعقد ، بل ربما يستشكل في صحة أن يراد من القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الأصيل ، كما لو قال : ( زوجتك ) مريدا " له باعتبار كونه وكيلا " عن الزوج ، وكذا قوله : ( وقفت عليك ) و ( أوصيت لك ) و ( وكلتك ) . ولعل الوجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها ، فلا يقال للوكيل : الزوج ، ولا الموقوف عليه ، ولا الموصى له ، ولا الوكيل ، بخلاف البائع والمستأجر ، فتأمل ، حتى لا يتوهم رجوعه إلى ما ذكرنا سابقا " واعترضنا عليه . ( 36 )